الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث الخامس: الإيصاء بالحج

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب

لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة عن الميت في الحج إذا أوصى بذلك.

وإنما اختلف العلماء فيما إذا مات ولم يوص، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: يقضى عنه الحج وإن لم يوص به.

وبه قال الحنفية والشافعية، والظاهرية.

القول الثاني: أنه لا تجوز النيابة عن الميت، إلا إذا أوصى به، فتصح مع الكراهة.

وهو قول المالكية.

القول الثالث: أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقا.

[ ص: 173 ] وبه قال القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي، وأيوب.

وقال ابن كنانة من المالكية: لا تنفذ الوصية، ويصرف المال الموصى به للحج في الهدايا.

التالي السابق


الخدمات العلمية