الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث الثامن: وصية الضرورة

إذا عجز الإنسان عن القيام بشؤون أطفاله لمرض ونحوه أو موت، ولم يوص إلى شخص متمكن من القيام بوصيته ولم يوجد حاكم يقوم بأموره:

فيشرع لمن حضره أن يتولى أمره، وأن يقوم بتجهيز رفيقه، وحمل متاعه أو بيعه إن اقتضت الحال لذلك، وأن له أن يتولى أمر صغاره إذا كان معه أطفال صغار حتى يصل إلى بلده، فيسلم أموال رفيقه وأطفاله إلى وليهم، أو إلى من أوصى إليه، أو إلى الحاكم حسب مقتضى الحال، ويجوز أيضا لأحد الجيران في البلد أن يقوم بشؤون جاره الذي حصل له ما يذهله عن أمواله أو أطفاله، ولو لم يبلغ الحاكم إذا كان في إبلاغه ضرر يعود على الأموال والأطفال.

السابق


الخدمات العلمية