الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 213 ] المسألة الثانية: مصرف هذا الوقف:

اختلف العلماء في مصرف هذا القوم على أقوال:

القول الأول: أنه كقوله وقف على قرابتي كما تقدم.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

وحجته: أن قوم الرجل هم قبيلته.

القول الثاني: قال أبو بكر من الحنابلة: إنهم بمثابة أهل بيته.

وحجته: أن أهل بيته أقاربه، وأقاربه هم قومه.

القول الثالث: أنه يشمل عصبته المتعصبين بأنفسهم من الرجال، وامرأة لو كانت رجلا كانت عاصبا، ولو كانت عاصبة بالغير أو مع الغير.

وهو مذهب المالكية.

وحجته: أن قومه هم عصبته.

ونوقش: أنه استدلال في محل النزاع.

والأقرب: الرجوع إلى العرف أو القرائن إن كان، فإن لم يكن توجه ما ذكره الحنابلة أن المراد بقومه هم قرابته، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية