الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الفصل الثاني

التصرف المأذون فيه لسبب

وتحته مباحث:

المبحث الأول: استبدال الوقف.

المبحث الثاني: نقل الوقف.

المبحث الثالث: تغيير هيئة الوقف.

المبحث الرابع : توحيد الأوقاف .

المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة العامة ، أو الخاصة .

المبحث السادس : الاستدانة على الوقف.

المبحث السابع: رهن الوقف.

المبحث الثامن : تحكير الوقف.

المبحث التاسع: استثمار أموال الوقف.

المبحث العاشر: تحشية الكتب. [ ص: 7 ]

تمهيد

المراد بنقل الوقف واستبداله

نقل الوقف معناه: أن يقوم ناظر الوقف ببيع الوقف القائم ليشتري له بدلا ، ويكون هذا البدل وقفا بدلا من السابق، وسواء تم ذلك عن طريق البيع، أو المبادلة، أو نحو ذلك.

والهدف منه : أن يستمر الوقف في عطائه ونمائه قدر المستطاع، كأن يكون ذلك البدل خيرا من الوقف القائم للواقف والموقوف عليه، كما إذا قلت منافع الوقف القائم وصارت إلى نفاد .

وإجماع أهل العلم قد انعقد على منع الاستبدال الذي يلحق الضرر بالوقف، أو لا تتحقق المصلحة في الإتيان به. [ ص: 8 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية