الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 39 ] المبحث الثاني: حكم الرقبى

اختلف العلماء في حكم الرقبى على قولين:

القول الأول: صحة الرقبى، وأنها تمليك هبة مؤبد، فإذا مات المرقب فلورثته كغيرها من أمواله، وإن مات المرقب، فللمرقب ثم لورثته.

وهو قول الشافعية في الجديد، والحنابلة، وأبي يوسف، وهو قول الظاهرية.

القول الثاني: أنها لا تصح هبة، لكن لها حكم العارية.

وهو قول أبي حنيفة، ومالك.

أدلة الرأي الأول: (الصحة):

(247) 1- ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، عن شبل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن [ ص: 40 ] ثابت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته، لا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث." [ ص: 41 ] [ ص: 42 ]

2- ما رواه الإمام أحمد، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها".

(248) 3- ما رواه الإمام أحمد من طريق داود، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها". [ ص: 43 ]

(249) 4- ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته". [ ص: 44 ]

(الحديث في مسلم دون ذكر الرقبى) (250) 5- ما رواه الإمام أحمد من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، عن حبيب، عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه، فهو له حياته ومماته". [ ص: 45 ]

(حبيب بن أبي ثابت مدلس، واختلف في سماعه من ابن عمر رضي الله عنه).

6- ما روي أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "العمرى والرقبى سواء".

7- ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "العمرى والرقبى سواء".

التالي السابق


الخدمات العلمية