المطلب الثاني: في الرجوع بالنية 
إذا 
نوى الوالد الرجوع في الهبة، ولم يقترن بهذه النية قول ولا فعل، فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن هذا لا يعد رجوعا. 
وهو مذهب 
الشافعية،  والحنابلة.   [ ص: 116 ] 
وحجته: أنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود. 
القول الثاني: صحة ذلك إذا كان الابن الموهوب له صغيرا. 
وهو وجه عند 
الشافعية.  
ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة. 
* * *