الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع: على قول الحنابلة في صحة الرجوع بالأخذ مع النية إذا لم يعلم هل نوى الرجوع، وكان ذلك بعد موت الأب؟.

فقد قالوا: إذا لم توجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا; لأن الأخذ يحتمل الرجوع وغيره، فلا نزيل حكما يقينيا، بأمر مشكوك فيه .

وإن اقترنت به قرائن دالة على الرجوع، فلهم في عد ذلك رجوعا وجهان: [ ص: 118 ]

الوجه الأول: أنه يعد رجوعا:

1- لأنه قد اكتفي في العقد بدلالة الحال، ففي الفسخ من باب أولى.

2- ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعا لدلالته عليه، فكذلك كل ما دل عليه.

الوجه الثاني: أنه لا يكون رجوعا.

لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا، فلا يزول إلا بالصريح.

التالي السابق


الخدمات العلمية