الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: حضور القتال

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الحجر عليه:

اختلف العلماء -رحمهم الله- فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟

القول الأول: أنه يحجر عليه.

وهو قول جمهور أهل العلم.

القول الثاني: أنه لا يحجر عليه، وأن تبرعاته كالصحيح من رأس المال.

وهو قول الظاهرية.

الأدلة:

أدلة الجمهور: (الحجر عليه):

1- قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . [ ص: 236 ]

وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت، ومن حضره الموت حجر عليه.

2- الأدلة على أنه يحجر على المريض مرض الموت.

أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه):

1- الأدلة على أن المريض مرض الموت لا يحجر عليه.

وقد سبقت مناقشته.

2- أنه ليس مريضا، والحجر إنما ورد في المريض.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في معنى المريض; إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.

التالي السابق


الخدمات العلمية