الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: الإيجاب

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: المراد به:

الإيجاب لغة: الإلزام.

وهو أن يأتي الموصي بلفظ دال على معنى الوصية.

والمقصود بالإيجاب : ما يعبر به الموصي عن إنشاء الوصية ، أو بعبارة أخرى، وهو كل ما يدل على معنى الوصية، ويفهم منه قصدها وإنشاؤها، دون التقيد بصيغة معينة; لأن الوصية عقد.

[ ص: 211 ] والقاعدة العامة في العقود: أن العبرة فيها بالمعاني لا بالألفاظ، ولا يشترط فيها لفظ مخصوص، ولا عبارة معينة، قال ابن لجين : (وكذلك لو قال: لفلان ألف درهم من ثلثي، فهذا وصية، وإن لم يذكر فيها الموت; لاشتهار هذا التعبير في الدلالة على الوصية، ولأن كلمة ثلث قد اشتهرت في الوصايا، فصارت دالة على ثلث التركة.

ومن هنا تنوعت الصيغة إلى ثلاثة أنواع: القول، والكتابة، والإشارة.

التالي السابق


الخدمات العلمية