الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة السادسة: وصية الخرف :

الخرف: هو فساد العقل من الكبر والهرم، يقال: خرف الرجل خرفا - من باب تعب - فهو خرف.

فإذا رد الإنسان لأرذل العمر، وأصبح لا يعلم من بعد علم شيئا، فلا تصح وصيته.

قال يحيى : سمعت مالكا يقول: "الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياه، إذا كان معهم ما يعرف من عقولهم، ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به، وكان مغلوبا على عقله، فلا وصية له".

[ ص: 295 ] ويدل لذلك ما يأتي:

1 - حديث عائشة رضي الله عنها السابق: "رفع القلم عن ثلاثة..."، وفي رواية: والخرف" .

2 - ما ورد عن علي رضي الله عنه: "في عدم وقوع طلاق المعتوه".

3 - أن الهرم الخرف كالمجنون; لفقده العقل، فليس أهلا للوصية وإبرام العقود.

وبهذا يتبين أن الخرف كالمجنون في عدم صحة وصيته التي تفيد التزامه بعقد من العقود.

التالي السابق


الخدمات العلمية