الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع:

قال في الشرح الكبير: "فأما إن وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلافا، ومثله لو بطلت الوصية في حق أحدهما لرده لها أو لخروجه عن أن يكون من أهلها، ولو قال: أوصيت لكل واحد من فلان وفلان بنصف الثلث، أو بنصف المائة، أو بخمسين لم يستحق أحدهما أكثر من نصف الوصية، سواء كان شريكه حيا أو ميتا; لأنه عين وصيته في النصف، فلم يكن له حق فيما سواه".

[ ص: 466 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية