السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2569 باب الوليمة في النكاح

وقال النووي : (باب زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العرس) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 229 جـ 6 المطبعة المصرية

[عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب فقال ثابت البناني : بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه].


(الشرح)

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه: (قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه، أكثر "أو أفضل" مما أولم على زينب) . [ ص: 241 ] قال النووي : يحتمل أن سبب ذلك; الشكر لنعمة الله، في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي، لا بولي وشهود، بخلاف غيرها. وبمثله قال الكرماني .

قال: ومذهبنا الصحيح المشهور: صحة نكاحه صلى الله عليه وآله وسلم، بلا ولي ولا شهود، لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذا الخلاف في غير زينب، وأما زينب فمنصوص عليها.

قال في "شرح المنتقى": هذا محمول على ما انتهى إليه علم أنس. أو لما وقع من البركة في وليمتها; حيث أشبع المسلمين: خبزا ولحما من الشاة الواحدة. وإلا فالذي يظهر: أنه لما أولم على "ميمونة بنت الحارث" التي تزوجها في عمرة القضية، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا: أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة، لوجود التوسعة عليه في تلك الحال.

قال ابن بطال: لم يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم القصد، إلى تفضيل بعض النساء على بعض، بل باعتبار ما اتفق. وأنه لو وجد الشاة في كل منهن، لأولم بها، لأنه كان أجود الناس. ولكن كان لا يبالغ "فيما يتعلق بأمور الدنيا"، في التأنق.

وقال غيره: يجوز أن يكون فعل ذلك، لبيان الجواز.

[ ص: 242 ] قال ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض، "في الوليمة": جواز تخصيص بعضهن دون بعض: في الإتحاف والإلطاف. انتهى.

(فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما، حتى تركوه) . يعني: شبعوا، وتركوه لشبعهم.

قال ابن الأثير: الوليمة: هي الطعام في العرس خاصة. وبه قال أهل اللغة.

قال ابن رسلان: وقول أهل اللغة أقوى، لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب. انتهى.

قال في النيل: ويمكن أن يقال: "الوليمة في اللغة": وليمة العرس.

وفي الشرع: الولائم المشروعة.

قال: وظاهر الأمر: الوجوب.

وقال ابن بطال: هي سنة وفضيلة. والأمر محمول على الاستحباب انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية