السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2611 باب وطء الحبالى من السبي

وقال النووي : (باب تحريم وطء الحامل المسبية) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 14 - 15 جـ 10 المطبعة المصرية

[عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: "لعله يريد أن يلم بها؟" فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له ؟كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ "].


(الشرح)

(عن أبي الدرداء) رضي الله عنه; (عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى بامرأة مجح) بضم الميم وكسر الجيم، ثم حاء مهملة. هي الحامل التي قربت ولادتها. [ ص: 282 ] (على باب فسطاط) . فيه ست لغات. وهو نحو بيت الشعر.

(فقال: لعله يريد أن يلم بها؟) أي: يطأها. وكانت حاملا مسبية. لا يحل جماعها حتى تضع.

(فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه، لعنا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟) .

معناه: أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر، حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي. ويحتمل أنه كان ممن قبله.

فعلى تقدير كونه من السابي: يكون ولدا له، ويتوارثان.

وعلى تقدير كونه من غير السابي: لا يتوارثان هو والسابي، لعدم القرابة. بل له استخدامه لأنه مملوكه.

فتقدير الحديث: أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له، ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه، لكونه ليس منه. ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة.

وقد يستخدمه استخدام العبيد، ويجعله عبدا يتملكه، مع أنه لا يحل له ذلك، لكونه منه، إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما. [ ص: 283 ] فيجب عليه: الامتناع من وطئها، خوفا من هذا المحظور. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث. قاله النووي .

وقال عياض : معناه الإشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابي، فيصير مشاركا فيه، فيمتنع الاستخدام.

قال: وهو نظير الحديث الآخر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسق ماءه ولد غيره ". انتهى.

قال النووي : وهذا الذي قاله ضعيف، أو باطل. وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه.

وأقول: حديث الباب رواه أحمد، وأبو داود، وصاحب السنن. وأبو داود الطيالسي أيضا، وقال: "كيف يورثه ولا يحل له؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له؟". وقال في المنتقى: والمجح هي الحامل المقرب. انتهى.

والحديث: يدل على أنه يحرم على الرجل، أن يطأ الأمة المسبية، إذا كانت حاملا، حتى تضع حملها.

وفي الباب أحاديث كثيرة طيبة، ذكرها في المنتقى.

التالي السابق


الخدمات العلمية