السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2933 باب النهي عن ثمن السنور

وذكره النووي في : (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 233 - 234 ج 10 المطبعة المصرية

[عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا "رضي الله عنه "، عن ثمن الكلب، والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ذلك].


[ ص: 635 ] (الشرح)

" السنور " : بكسر السين ، وفتح النون المشددة ، وسكون الواو بعدها راء . على زنة قنوج (بلد بالهند) : وهو الهر .

وفيه : دليل على تحريم بيع الهر . وبه قال أبو هريرة ، ومجاهد،، وجابر بن زيد .

وذهب الجمهور : إلى جواز بيعه . وقال النووي : النهي محمول :على أنه لا ينفع . أو على أنه نهي تنزيه .

فإن كان مما ينفع ، وباعه : صح البيع . وكان ثمنه حلالا .

قال : هذا مذهبنا . ومذهب العلماء كافة . إلا ما حكي عن طاوس وغيره . انتهى .

وأقول : لا يخفى ، أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي ، بلا مقتض .

وأما قول الخطابي وغيره : أن الحديث ضعيف ، فليس كما قال .بل الحديث صحيح ، رواه مسلم وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية