السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4033 باب: جعل الإذن: رفع الحجاب

وقال النووي: (باب جواز جعل الإذن: رفع حجاب، أو غيره من العلامات) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \النووي ص150، ج14 المطبعة المصرية

[عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذنك علي أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوادي، حتى أنهاك" ].


(الشرح)

"السواد": بكسر السين المهملة، وبالدال. قال النووي: واتفق العلماء: على أن المراد به: "السرار" بكسر السين؛ وبالراء المكررة. وهو: السر، والمساررة. يقال: "ساودت" الرجل، مساودة: إذا ساررته. قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده، [ ص: 221 ] عند المساررة. أي: شخصك من شخصه. "والسواد": اسم لكل شخص. قال: وفيه: دليل لجواز اعتماد العلامة؛ في الإذن في الدخول. فإذا جعل الأمير، والقاضي، ونحوهما، وغيرهم: رفع الستر الذي على بابه: علامة في الإذن، في الدخول عليه للناس عامة، أو لطائفة خاصة، أو لشخص. أو جعل علامة غير ذلك: جاز اعتمادها، والدخول، إذا وجدت؛ بغير استئذان. وكذا: إذا جعل الرجل ذلك: علامة بينه وبين خدمه، ومماليكه، وكبار أولاده، وأهله. فمتى أرخى حجابه: فلا دخول عليه؛ إلا باستئذان. فإذا رفعه: جاز؛ بلا استئذان.

التالي السابق


الخدمات العلمية