السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4194 باب: اللعب بالنردشير

وقال النووي: ( باب تحريم اللعب بالنردشير).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص 15 جـ 15، المطبعة المصرية

[(عن بريدة) رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم; قال: "من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه".


(الشرح)

قال العلماء: "النردشير" هو النرد. "فالنرد عجمي معرب; و"شير" معناه: حلو.

وهذا الحديث، حجة للشافعي والجمهور: في تحريم اللعب به.

[ ص: 438 ] وقال أبو إسحاق المروزي: يكره، ولا يحرم.

قال النووي: وأما "الشطرنج" فمذهبنا: أنه مكروه، وليس بحرام. وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك، وأحمد: حرام. قال مالك: هو شر من "النرد"، وألهى عن الخير. وقاسوه على "النرد". وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون: هو دونه. ومعنى "صبغ يده في لحم الخنزير ودمه"، أي: في حال أكله منهما. وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما. والله أعلم. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية