السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
527 (باب منه) وأورده النووي في الباب المتقدم.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 42 ج 4 المطبعة المصرية.

[عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة (زوج النبي قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ (وعائشة جالسة) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".] .


[ ص: 10 ] (الشرح)

(عن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، عن عائشة).

"أم كلثوم" هذه تابعية، وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن جابرا رضي الله عنه صحابي؛ وهو أكبر من أم كلثوم سنا، ومرتبة، وفضلا.

(زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل) بضم الياء، ويجوز فتحها، يقال: أكسل الرجل في جماعه، إذا ضعف عن الإنزال. وكسل، أيضا بفتح الكاف وكسر السين، والأول أفصح.

(هل عليهما الغسل؟- وعائشة جالسة- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل").

"فيه" جواز ذكر مثل هذا، بحضرة الزوجة، إذا ترتبت عليه مصلحة؛ ولم يحصل به أذى.

وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم بهذه العبارة، ليكون أوقع في نفسه.

"وفيه" أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب. ولولا ذلك، لم يحصل جواب السائل.

التالي السابق


الخدمات العلمية