السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
559 (باب أكل المحدث وإن لم يتوضأ).

وعبارة النووي: (باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور).

(حديث الباب) وهو بصحيح مسلم النووي ص 69 ج 4 المطبعة المصرية.

[عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فذكروا له الوضوء. فقال: "أريد أن أصلي فأتوضأ ". ]


(الشرح) .

المراد "بالوضوء" الوضوء الشرعي. وحمله عياض: على "اللغوي" وجعل المراد: غسل الكفين. والأول الظاهر.

والعلماء مجمعون، على أن للمحدث، أن يأكل ويشرب، ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويقرأ القرآن، ويجامع، ولا كراهة في شيء من ذلك.

وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة، مع إجماع الأمة.

[ ص: 51 ] (كتاب الحيض).

أصله في اللغة:
"السيلان". وحاض الوادي؛ إذا "سال". قال الأزهري، والهروي، وغيرهما، من الأئمة: "الحيض": جريان دم المرأة، في أوقات معلومة، يرخيه رحم المرأة، بعد بلوغها.

قالوا: دم الحيض؛ يخرج من قعر الرحم.

قال أهل اللغة: يقال: حاضت المرأة، تحيض، حيضا، ومحيضا، ومحاضا، فهي "حائض" بلا هاء. هذه اللغة الفصيحة المشهورة.

وحكى الجوهري عن الفراء "حائضة" بالهاء.

ويقال: حاضت، وتحيضت، ودرست، وطمثت، وعركت، وضحكت، ونفست، كله بمعنى واحد.

وزاد بعضهم: أكبرت، وأعصرت، بمعنى حاضت.

التالي السابق


الخدمات العلمية