السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
360 - حديث: أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترطه المبتاع .

عزاه المزي إلى النسائي في العتق والشروط: عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر به.

[ ص: 606 ] قال شعبة : فحدثته بحديث أيوب، عن نافع أنه حدثه بـ"النخل" عن النبي صلى الله عليه وسلم، و"المملوك" عن عمر، فقال عبد ربه، لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة أخرى: عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشك.

التالي السابق


الخدمات العلمية