السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
42 - الحنطة في زكاة الفطر

2500 - أخبرنا علي بن حجر ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا حميد ، عن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة ، فقال : أدوا زكاة صومكم ، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض ، فقال : من هاهنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم ، فعلموهم ، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والذكر والأنثى : نصف صاع بر ، أو صاعا من تمر أو شعير .قال الحسن : فقال علي : أما إذ أوسع الله عليكم ، [ ص: 52 ] فأوسعوا ، اجعلوا صاعا من بر أو غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية