11 - الحكم في المرتد
3709 - أخبرنا
أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري ، قال : حدثنا
إسحاق بن سليمان الرازي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15292مغيرة بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670250لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصانه ، فعليه الرجم ، أو قتل عمدا ، فعليه القود ، أو ارتد بعد إسلامه ، فعليه القتل .