السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
35 - النهي عن لبس العمامة في الإحرام

3844 - أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ، قال : حدثنا يزيد - وهو ابن زريع - ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : ما نلبس إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبس القميص ، ولا العمامة ، [ ص: 32 ] ولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا الخفين ، إلا أن لا تجد النعلين ، فإن لم تجد نعلين فما دون الكعبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية