السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 98 ] 99 - النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات

4026 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : بينما رجل واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع من راحلته ، فأقعصه - أو قال : فأقعصته - ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية