السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
20 - النهي عن الذبح بالظفر

4687 - أخبرنا محمد بن منصور ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمر بن [ ص: 382 ] سعيد ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ، فكل إلا سن ، أو ظفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية