السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
8 - النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة

4778 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ، وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، [ ص: 422 ] والأصنام ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية