السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
5174 - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما رجل باع نخلا قد أبرت للأول ، وأيما رجل باع مملوكا وله مال ، فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع .

قال شعبة فحدثته بحديث أيوب ، عن نافع أنه حدثني بالنخل ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمملوك عن عمر ، فقال عبد ربه : لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يشك .

التالي السابق


الخدمات العلمية