السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
5184 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، قال : [ ص: 41 ] حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من باع عبدا فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع . واللفظ لمحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية