السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 195 ] 32 - البكر يزوجها أبوها وهي كارهة

5571 - أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت ، فهو إذنها ، وإن أبت ، فلا جواز عليها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية