السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
68 - القسط والأظفار للحادة

5915 - أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، قال : حدثنا الأسود بن عامر ، قال : أخبرنا زائدة ، عن هشام ، عن حفصة ، عن أم عطية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفى عنها زوجها عند طهرها في القسط والأظفار .

التالي السابق


الخدمات العلمية