السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 95 ] 107 - الشركة في الرباع

6474 - أخبرنا محمد بن العلاء قال : أخبرنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ; ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به .

التالي السابق


الخدمات العلمية