السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
6538 - أخبرنا محمد بن منصور المكي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، حتى شهد الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فرجع عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية