السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
4 - امتحان السارق بالضرب والحبس

7519 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، قال : أخبرنا بقية بن الوليد ، قال : حدثني صفوان بن عمرو ، قال : حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي .

عن النعمان بن بشير ، أنه رفع إليه ناس من الكلاعيين ، أن حاكة سرقوا متاعا ، فحبسهم أياما ، ثم خلى سبيلهم ، فأتوه ، فقالوا : خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ، ولا ضرب ، فقال النعمان : ما شئتم ، إن شئتم أضربهم ، فإن أخرج الله متاعكم ، فذاك ، وإلا أخذت من ظهوركم مثله ، قالوا : هذا حكمك ؟ قال : هذا حكم الله ورسوله .

قال أبو عبد الرحمن : هذا حديث منكر ، لا يحتج بمثله ، وإنما أخرجته ليعرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية