• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. السنن الكبرى للنسائي
  3. كتاب السير
  4. النهي عن قتل ذراري المشركين
فهرس الكتاب

السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة 92 جزء
بحث في الكتاب
8872 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن إسماعيل [ ص: 92 ] - وهو ابن أمية - عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد ، عن يزيد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=682969كتب نجدة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن قتل الولدان وعن ذي القربى وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وعن العبد والمرأة يحضران الفتح هل لهما فيه نصيب ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته ، اكتب يا يزيد : كتبت تسألني عن الولدان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم فلا تقتلهم ، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم صاحب موسى ، وأما ذي القربى فإنا نزعم أنا نحن هم ، وأبى ذلك علينا قومنا ، وأما اليتيم ينقضي يتمه إذا آنس منه رشدا ، وأما العبد والمرأة فليس لهما شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية
ترجمة العلم تخريج الحديث عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب