السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
60 - ضرب الرجل زوجته

9315 - أخبرنا محمد بن نصر قال : حدثنا أيوب بن سليمان هو ابن بلال ، قال : حدثني أبو بكر وهو ابن أبي أويس ، عن سليمان هو ابن بلال ، عن محمد هو ابن أبي عتيق وموسى يعني ابن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أن عائشة قالت : والله ما ضرب [ ص: 302 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده امرأة له قط ، ولا خادما له قط ، ولا ضرب بيده شيئا قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس ، ووالله ما انتقم لنفسه من شيء قط يؤتى إليه ، حتى ينتهك من حرمات الله ، فينتقم لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية