صفحة جزء
م11 - [ ص: 111 ] واختلفوا : في وطء المستحاضة ، فقال أبو حنيفة ومالك : هو مباح ، وقال الشافعي ، وأحمد في إحدى روايتيه : يكره ولا يحرم ، وقال أحمد في الرواية الأخرى : يحرم إلا أن يخاف العنت ، وهو : الفجور ، واختارها الخرقي .

والطهر من الحيض متى أطلقناه فلسنا نعني به إلا ما تراه النساء عند انقطاع الحيض ، وهو القصة البيضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية