صفحة جزء
م15 - واختلفوا : فيما إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها ، هل تدفع إليه بغير بينة ؟

فقال مالك ، وأحمد : تدفع إليه بغير بينة .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ، ويجوز أن يدفع إليه بغير بينة إذا غلب على ظنه صدقه .

[ ص: 16 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية