صفحة جزء
م3 - واختلفوا : فيما إذا تزوج أمة غيره وأولدها ثم ملكها .

[ ص: 63 ] فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته .

وقال أبو حنيفة : تصير أم ولد .

م4 - واختلفوا : فيما إذا ابتاعها وهي حامل منه .

فقال الشافعي ، وأحمد : لا تصير أم ولد .

وقال مالك في إحدى الروايتين : تصير أم ولد ، والأخرى : كمذهبهما .

وقال أبو حنيفة : هي أم ولد على أصله .

التالي السابق


الخدمات العلمية