صفحة جزء
م5 - واختلفوا : فيما إذا استولد جارية ابنه .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : تصير أم ولد .

وعن الشافعي : قولان أحدهما : أنها لا تصير أم ولده .

[ ص: 64 ] م6 - واختلفوا : فيما يلزم من ذلك لابنه .

فقال أبو حنيفة ، ومالك : يضمن قيمتها خاصة .

وقال الشافعي : يضمن قيمتها ومهرها .

وأما قيمة الولد ففيه قولان .

وقال أحمد : لا يلزمه قيمتها ، ولا قيمة ولدها ولا مهرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية