صفحة جزء
كتاب النكاح

م1 - اتفقوا : على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع .

قال الله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [النساء : 3] .

[ ص: 108 ] م2 - واتفقوا : على أن من تاقت نفسه إليه ، وخاف العنت ، فإنه يتأكد في حقه .

ويكون أفضل له من الحج التطوع ، والجهاد التطوع ، والصلاة والصوم المتطوع بهما .

وزاد أحمد ، فبلغ به إلى الوجوب ، مع الشرطين ، وهما : أن تتوق نفسه ، ويخاف العنت ، رواية واحدة .

[ ص: 109 ] م 3 - واتفقوا : على أن من تاقت نفسه إليه ، وأمن العنت ، فالمستحب له أن يتزوج إجماعا أيضا

وهل يجب في حقه - في مذهب أحمد - أم لا ؟

اختلف أصحابه ، فعلى اختيار أبي بكر بن عبد العزيز ، وأبي حفص البرمكي : يجب ؛ لأنهما أخذا بالوجوب في الجملة ، ولم يفرقا .

واختار الباقون الاستحباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية