صفحة جزء
م11 - واختلفوا : هل يملك الأب إجبار البنت الصغيرة من بناته ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك : يملك ذلك .

وقال الشافعي : ليس له ذلك بوجه ، حتى تبلغ ، وتأذن .

ولأصحاب أحمد وجهان : أحدهما : جواز الإجبار - اختاره عبد العزيز والأخرى : المنع من ذلك - اختارها ابن بطة ، وابن حامد ، وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية