صفحة جزء
م41 - واختلفوا : هل للرجل إن كان هو الولي للمرأة ، إما بنسب ، أو ولاء ، أو حكم أن يزوج نفسه منها ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك : يجوز له ذلك على الإطلاق .

وقال الشافعي : لا يجوز له ذلك بتوقيته لنفسه ولا بتوكيله لغيره فيه ، ولا يصح حتى يزوجه الحاكم ، إلا أن يكون الإمام الأعظم ففيه وجهان [ ص: 142 ] لأصحابه وقال أحمد : لا يجوز له ذلك ، بل إن وكل غيره ليوجب له جاز ، لئلا يلي العقد لنفسه بنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية