م41 - واختلفوا : هل 
للرجل إن كان هو الولي للمرأة ، إما بنسب ، أو ولاء ، أو حكم أن يزوج نفسه منها ؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   : يجوز له ذلك على الإطلاق . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : لا يجوز له ذلك بتوقيته لنفسه ولا بتوكيله لغيره فيه ، ولا يصح حتى يزوجه الحاكم ، إلا أن يكون الإمام الأعظم ففيه وجهان  
[ ص: 142 ] لأصحابه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : لا يجوز له ذلك ، بل إن وكل غيره ليوجب له جاز ، لئلا يلي العقد لنفسه بنفسه .