صفحة جزء
م42 - واختلفوا : هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة ، أو البيع ؟

فقال أبو حنيفة : ينعقد به ، وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التوقيت .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا ينعقد بذلك .

[ ص: 143 ] وأما مالك ، فقد ذكر أصحابه عنه أنه : ينعقد بلفظ الهبة ، وكل لفظ يقتضي التمليك .

وذكر ابن القاسم : هذه المسألة ، فقال : الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح ، وإنما وهبها ليحصنها أو يكفها فلا أرى بذلك بأسا .

وإن وهب ابنته له بصداق كذا ، فلا أحفظه عن مالك ، وهو عندي جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية