صفحة جزء
م21 - واختلفوا : هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ، والرابعة من نسائه في عدته ، من طلاق بائن ؟ أو يتزوج الأخت ، وأختها في عدة منه من طلاق بائن .

أو يتزوج بكل واحدة مما يحرم عليه الجمع بينها وبين البائنة منه ، وهي في العدة بعد ؟

فقال مالك ، والشافعي : يجوز . وقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يجوز .

[ ص: 167 ] م22 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز ذلك في المسائل المذكورة إذا كن المعتدات المذكورات من طلاق رجعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية