م28 - واختلفوا : في 
نكاح الشغار  . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : لا يصح ، وصفته عندهما : أن يقول أحد المتعاقدين للآخر :  
[ ص: 171 ] زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك - بغير صداق ، أو : زوجتك مولاتي على أن تزوجني مولاتك بغير صداق . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : هو باطل . 
إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول وبضع كل واحدة مهر الأخرى . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : يصح العقدان معا ، ولكل واحدة منهما مهر المثل .  
[ ص: 172 ]