صفحة جزء
م28 - واختلفوا : في نكاح الشغار .

فقال مالك ، وأحمد : لا يصح ، وصفته عندهما : أن يقول أحد المتعاقدين للآخر :

[ ص: 171 ] زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك - بغير صداق ، أو : زوجتك مولاتي على أن تزوجني مولاتك بغير صداق .

وقال الشافعي : هو باطل .

إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول وبضع كل واحدة مهر الأخرى .

وقال أبو حنيفة : يصح العقدان معا ، ولكل واحدة منهما مهر المثل .

[ ص: 172 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية