م5 - ثم اختلفوا: 
هل يجب عليهما قبل الرجم الجلد أم لا؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة،   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي:  لا يجتمع الجلد والرجم عليهما وإنما الواجب الرجم خاصة. 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  روايتان: إحداهما يجمع بينهما، وهي أظهر روايتيه - اختارها الخرقي. 
والأخرى: لا يجمع بينهما، كمذهب الجماعة، واختارها 
ابن حامد.