صفحة جزء
م16 - واختلفوا: هل يشترط العدد في الإقرار به؟

فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت الزنى بالإقرار، إلا أن يقر البالغ العاقل على نفسه [ ص: 16 ] بذلك أربع مرات.

وقال مالك، والشافعي: يثبت بإقراره مرة واحدة.

التالي السابق


الخدمات العلمية