صفحة جزء
م23 - واختلفوا: فيمن عصى الله تعالى فأتى بهيمة، فماذا يجب عليه؟

فقال أبو حنيفة، ومالك: يجب عليه التعزير.

وروي عن

مالك من طريق ابن شعبان أن من أتى بهيمة يحد ويعتبر في حقه: البكارة، والإحصان.

وعن الشافعي ثلاثة أقوال، أظهرها: يجب عليه الحد، ويختلف بالثيوبة والبكارة، فإن كان بكرا جلد، وإن كان محصنا رجم.

والثاني: يقتل، بكرا كان أو ثيبا على كل حال.

والثالث: يعزر ولا يحد.

وعن أحمد روايتان: إحداهما: يجب عليه الحد، وفي صفة الحد روايتان: إحداهما كاللوطي، والأخرى: عليه التعزير، واختارها الخرقي وعبد العزيز من أصحابه.

[ ص: 21 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية