صفحة جزء
م34 - واختلفوا: فيما إذا شهد اثنان على أنه زنى بها في هذه الزاوية، وشهد آخر أنه زنى بها في زاوية أخرى.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: تقبل هذه الشهادة ويجب الحد.

وقال مالك، والشافعي: لا تقبل هذه الشهادة ولا يجب الحد.

[ ص: 27 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية