صفحة جزء
م12 - واختلفوا: في عقوبة شاهد الزور .

فقال أبو حنيفة: لا تعزير عليه، بل يوقف في قومه، ويقال له: إنه شاهد زور.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يعزر، ويوقف في قومه، ويعرفون أنه شاهد زور.

وزاد مالك بأن قال: يشهر في الجوامع والأسواق والمجامع: قال الوزير - رحمه الله -: والذي أظن أن أبا حنيفة إنما أسقط عنه التعزير; لأن الذي أتاه أعظم من أن تكون عقوبته التعزير.

[ ص: 42 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية