صفحة جزء
م6 - واختلفوا: في حد الشارب.

فقال أبو حنيفة ومالك: ثمانون.

وقال الشافعي: أربعون.

وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

وأجمعوا: على أن ذلك في حق الأحرار، فأما العبيد فإنهم على النصف من ذلك، على أصل كل واحد منهم.

[ ص: 79 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية